مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي [الطعن رقم 606 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1031 ]
لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد, دون حاجة إلى رضاء المدين القديم, وللمحال عليه عملا بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها, ذلك أن الدين ذاته ينتقل بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين الأصلي إلى المحال عليه, [الطعن رقم 278 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1005 ]
حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره،
حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي
تعليقات