متى كانت حوالة الدين بين تاجريين فتكتسب الحواله الصفه التجاريه ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات

حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما ويجوز إثباتها بالبينة والقرائن [الطعن رقم 621 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1240 ]
تعليقات