حوالة الدين 0 يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 319 من القانون المدنييضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك. حوالة الدين مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات