حارس الشئ لا يجوز أن يكون عديم التمييز
وحارس الشئ كحارس الحيوان لا يجوز أن يكون عديم التمييز، لأن مسئوليته تقوم على الخطأ، وعديم التمييز لا يتصور الخطأ في جانبه. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 932 طبعة 2004 )
تعليقات