الحق الشخصي القابل للحواله يستوي ان يكون منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً
الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام، يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً [الطعن رقم 352 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]
تعليقات