تغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب

تغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة، ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها .. )( الطعن رقم ۱۰۲۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۲
مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۳۱٤ )
تعليقات