يلزم بالبائع بالتعويض عن بطلان عقد البيع حتى وان كان وقت البيع حسن النيه ويعتقد ان العين المبيعه ملكاً له

المستقر عليه فقها ان ( لا يشترط في جواز المطالبة بالتعويض أن يكون البائع سيئ النية، أي أن يكون عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك له. فحتى لو كان البائع حسن النية، يعتقد وقت البيع أنه مالك للمبيع، لم يمنع ذلك من جواز أن يطالب المشترى بتعويض على النحو المتقدم . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ٤٦٨ مدنى إذ تقول : إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 251 طبعة 2004 )


تعليقات