النص في المادة 283 من قانون المرافعات على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو إتفاقياً الحق في الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ، و ذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين ، و سواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . و سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً . و حكمه هذا النص هى تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن و إقتصاداً في المصروفات التى يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه ، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة 339 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن في خصائص حقه و في ضماناته و توابعه . و الحلول في هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز في ذات الحق الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، و هذا يختلف عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه و الذى خول المشرع فيه الحاجز الثانى الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز و سبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته و قام بتسجيل هذا التنبيه . الطعن رقم ۱۰٥٥ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۷ / ۱ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۷٤ )
من حل محل الدائن الحاجز سواء كانت الحواله قانونيه او اتفاقيه ان يحل محله ايضا فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ
تعليقات