الترميمات أنواع ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهلاك وترميمات تأجيرية وترميمات ضرورية للانتفاع بالعين وترميمات كماليه وتكاليف العين المؤجره
- الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك
- هذه الترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك. فإصلاح الحائط إذا كان يهدد بالسقوط، وتقوية الأساسات إذا كانت واهية، وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياه فأوهنت من أساساتها، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار، كل هذه ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك. وهي في الوقت ذاته ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين. ولكنها ما دامت ضرورية لحفظ العين فهذه الصفة هي التي تغلب عليها، ويكون المؤجر ملزماً بإجرائها، ويجوز للمستأجر أن يجريها على نفقته وكما أن المؤجر ملزم بإجرائها، فإن له كذلك الحق في إجرائها ولو عارض المستأجر في ذلك إذا كانت لا تنتقص من الانتفاع بالعين
- الترميمات التأجيرية
هذه الترميمات ضرورية للانتفاع بالعين، فهى بذلك تختلف عن الترميمات الضرورية لحفظ العين ولكنها ترميمات بسيطة، جرى العرف أن يقوم بها المستأجر مثل ذلك إصلاح البلاط والنوافذ والأبواب والمفاتيح وصنابير المياه ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعله من الترميمات التأجيرية. وهذه الترميمات يلتزم بها المستأجر
- الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين
وهذه الترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك. وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر ، فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية مثل ذلك إصلاح او ترميم السلم أو المصعد أو التصليحات الكبيرة في دورات المياه اوإجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص وبياض، وبأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه وهو ملزم بإجراء وأجهزة الغاز والكهرباء ومواسير المياه ويشترط في كل ذلك أن تكون حاجة العين إلى هذه الترميمات غير راجعة إلى فعل المستأجر أو أحد من ذويه كأفراد أسرته وخدمة وزائريه كل هذه الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية، وهى في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم أو المصعد أو دورة المياه، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين لا في سلامتها. ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة، فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات
الترميمات الكمالية
وإذا كان المؤجر يتعهد بتسليم العين في حالة حسنة كما سبق القول، فإنه يجب عليه أيضاً أن يتعهد العين المؤجرة بالإصلاح والترميم حتى بعد تسليمها إلى المستأجر ليتمكن هذا الأخير من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب. وهذا الالتزام يكون مستمراً ما دامت مدة الإجارة سارية حتى تبقى العين المؤجرة في حالة تصلح للانتفاع بها ولكن الموجر ليس ملتزماً بعمل تصليحات في العين المؤجرة ليست ضرورية للانتفاع بالعين، بل هي كمالية تزيد في تحسين العين وتجميلها فهو غير ملزم مثلا بزخرفة أسقف الغرف أو بتكسية الحيطان بالورق أو بتلوينها أو بفرش الطرقات التي تؤدى إلى مدخل المنزل بالرمل أو بنحو ذلك من أسباب الزخرفة والتجميل ولكنه ملزم كما تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة ٥٦٧ مدنى
تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضروريه
تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية وقد ذكرت الفقرة الثالثة من المادة ٥٦٧ مدنى تكاليف يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضرورية، ولكنها تكاليف تلحق بهذه الترميمات وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة، فهي على المؤجر، كالضرائب وثمن المياه إذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه. أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر، ويدفع بقدر ما استهلك. وثمن الكهرباء والغاز ( ويكون عادة بالعداد) على المستأجر .فجميع التكاليف والضرائب التي تستحق على العين المؤجرة تكون على المؤجر كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المؤجرة وغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف ويستثنى من ذلك ما ينص القانون أن تكون على المستأجر كضريبة الـ ٢٪ من القيمة الإيجارية التي تفرض على السكان في الإسكندرية والقاهرة وكضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة، فهذه يتحملها المستأجر وإن كانت تحصل من المالك..( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس طبعة 2004 ص 264 و 265 و 266 و 267 و 268 )
الترميمات أنواع ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهلاك وترميمات تأجيرية وترميمات ضرورية للانتفاع بالعين وترميمات كماليه وتكاليف العين المؤجره
تعليقات