النص في التوكيل على ان للموكل الحق في البيع للنفس او الغير هي عباره لا تقوم بها مصلحه للوكيل الا اذا كان يعود عليه من الوكاله منفعه وفي ذلك اذا اقترنت بتصرف قانوني سواء كان التصرف حرر قبل الوكاله او بعدها

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن عقد الوكالة موضوع الدعوى تضمن عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلا على أن الوكالة صدرت لمصلحة الوكيل أو لغيره، كما أنها لا تمنع الطاعن " الموكل " من طلب إلغائها لا سيما وأنه تمسك بعدم اقتران هذه الوكالة بأية عقود بيع منه لصالح مورث المطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم 10304 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 11 / 2024 ) 
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة سند الدعوى تضمَّن توكيل المطعون ضده الأول في بيع حصص الطاعنة في العقارات والمنقولات وغيرهما محل هذا التوكيل لنفسه أو للغير ، كما تضمن أيضًا عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضده الأول " الوكيل " أو لغيره ، كما أنها لا تمنع الطاعنة " الموكل " من طلب إلغائها لاسيما وأنها تمسكت بعدم اقتران هذه الوكالة بثمة عقود بيع منها لصالح المطعون ضده الأول ، وأن الغرض منها لم يكن سوى تمكينه وهو شقيقها من إدارة الأموال المخلفة لها عن مورثها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضده الأول في استمراره ، فضلاً عن التفاته عن تحقيق دفاع الطاعنة الذي أبدته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كسبب جديد لطلبها بإلغاء عقد الوكالة ، وهو اقتران تحريره بغش وتواطؤ بين المطعون ضده الأول وموظف الشهر العقاري في ضوء ما ساقته من قرائن وهو ما يجوز قانونًا طالما بقي الطلب الأصلي على حاله ، مما يعيبه أيضًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة تضمن توكيل المطعون ضدها الأولى في بيع حصة الطاعنة في العقار لنفسها أو للغير ، كما تضمن أيضاً عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضدها الأولى " الوكيل " أو لغيرها ، كما أنها لا تمنع الطاعنة " الموكل " من طلب إلغائها سيما وأنها تمسكت بانتفاء المبرر لاستمرارها بعد قيامها بالتصرف في حصتها في العقار الصادر بمناسبته التوكيل المطلوب إلغاؤه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضدها الأولى في استمرار عقد الوكالة مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۳۸٤۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى " إلغاء التوكيل " ، على ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنة في إلغاء التوكيل سند التداعي وعزل الوكيل المطعون ضده الأول دون رضاه لصدور الوكالة منها في صالحه ، لأن التوكيل أناط إليه حق البيع للنفس وللغير والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص الوحدة السكنية محل النزاع وأباح له توكيل الغير في ذلك ، واستناداً من الحكم الى تعليمات الإدارة العامة للبحوث القانونية للشهر العقاري بمنشورها الفني بناءً على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير ، وإلى أن الطاعنة بوصفها مقيمة الدعوى مكلفة بإثبات عناصرها وقد وردت خلواً مما يؤكد ما أوردته بدفاعها من أن الوكالة لم تكن لمصلحة المذكور إنما بغرض تفويضه سعياً في إجراءات البيع لصالحها في حين أن مجرد النص في التوكيل على تلك الحقوق للوكيل لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحه ، كما وأن التعليمات والفتوى المشار إليهما غير ملزمين وحدهما للقاضي بل واجبه التطبيق الصحيح للقانون ، ويقع على كل من الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر مصلحته وتقديم الدليل عليها ، ولم يمثل المطعون ضده آنف الذكر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وهو ما لا ينبئ عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها وللإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ، ولا ينطوي على تعليق سائغ كاف على ما أبدته الطاعنة من دفاع لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور .الطعن رقم ۸۲۹۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۱
النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل الطعن رقم ۲۲۱۸ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۳ / ٥ / ۲۰۰۱ مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۱۲۹ - صفحة ٦۲۸ ) 
النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير لا تقطع بذاتها بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فـى الدعــــــوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواها بإلغاء الوكالة الصادرة منها للمطعون ضدها الأولى تأسيساً على أن النص فى عقد الوكالة على حق الأخيرة فى البيع لنفسها أو للغير , يدل على وجود مصلحة لها فى صدورها ولا يجوز إلغائها إلا بموافقتها , رغم أنها تمسكت بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى , وقُصد منها إشهار حق الإرث وإدارة تركة مورثهما ويحقُ لها وفقاً لنص المادة 715 من القانون المدنى إلغائها بإرادتها المنفردة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن يُنهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ...." 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يُقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " , يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد إتفاق يحظر عليه ذلك لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناءً من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه , فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلاً وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل .ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية – تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فـى الدعــــــوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمُس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها , أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بُناء على تلك العناصر التى تثبتت لديها ، لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة فى البيع لنفسها أو للغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة فى البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفى عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها - " سيما وأن الأخيرة تمسكت فى دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مُقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصد منها إشهار حق الإرث إدارة تركة مورثهما " بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .(الطعن رقم 14117 لسنة 83 ق جلسة 19/4/2015
تعليقات