التوكيل الخاص او العام المخصص بمال معين والذي يبيح للوكيل البيع للنفس او الغير فان عباراته بحد ذاتها لا تنشأ للوكيل مصلحه الا اذا اقترن بتصرف قانوني سواء كان التصرف حرر قبل الوكاله او بعدها

 إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة سند الدعوى تضمَّن توكيل المطعون ضده الأول في بيع حصص الطاعنة في العقارات والمنقولات وغيرهما محل هذا التوكيل لنفسه أو للغير ، كما تضمن أيضًا عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضده الأول " الوكيل " أو لغيره ، كما أنها لا تمنع الطاعنة " الموكل " من طلب إلغائها لاسيما وأنها تمسكت بعدم اقتران هذه الوكالة بثمة عقود بيع منها لصالح المطعون ضده الأول ، وأن الغرض منها لم يكن سوى تمكينه وهو شقيقها من إدارة الأموال المخلفة لها عن مورثها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضده الأول في استمراره ، فضلاً عن التفاته عن تحقيق دفاع الطاعنة الذي أبدته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كسبب جديد لطلبها بإلغاء عقد الوكالة ، وهو اقتران تحريره بغش وتواطؤ بين المطعون ضده الأول وموظف الشهر العقاري في ضوء ما ساقته من قرائن وهو ما يجوز قانونًا طالما بقي الطلب الأصلي على حاله ، مما يعيبه أيضًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة تضمن توكيل المطعون ضدها الأولى في بيع حصة الطاعنة في العقار لنفسها أو للغير ، كما تضمن أيضاً عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضدها الأولى " الوكيل " أو لغيرها ، كما أنها لا تمنع الطاعنة " الموكل " من طلب إلغائها سيما وأنها تمسكت بانتفاء المبرر لاستمرارها بعد قيامها بالتصرف في حصتها في العقار الصادر بمناسبته التوكيل المطلوب إلغاؤه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضدها الأولى في استمرار عقد الوكالة مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۳۸٤۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى " إلغاء التوكيل " ، على ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنة في إلغاء التوكيل سند التداعي وعزل الوكيل المطعون ضده الأول دون رضاه لصدور الوكالة منها في صالحه ، لأن التوكيل أناط إليه حق البيع للنفس وللغير والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص الوحدة السكنية محل النزاع وأباح له توكيل الغير في ذلك ، واستناداً من الحكم الى تعليمات الإدارة العامة للبحوث القانونية للشهر العقاري بمنشورها الفني بناءً على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير ، وإلى أن الطاعنة بوصفها مقيمة الدعوى مكلفة بإثبات عناصرها وقد وردت خلواً مما يؤكد ما أوردته بدفاعها من أن الوكالة لم تكن لمصلحة المذكور إنما بغرض تفويضه سعياً في إجراءات البيع لصالحها في حين أن مجرد النص في التوكيل على تلك الحقوق للوكيل لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحه ، كما وأن التعليمات والفتوى المشار إليهما غير ملزمين وحدهما للقاضي بل واجبه التطبيق الصحيح للقانون ، ويقع على كل من الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر مصلحته وتقديم الدليل عليها ، ولم يمثل المطعون ضده آنف الذكر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وهو ما لا ينبئ عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها وللإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ، ولا ينطوي على تعليق سائغ كاف على ما أبدته الطاعنة من دفاع لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور .الطعن رقم ۸۲۹۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۱
تعليقات