- يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحلّ محلّ المدين الأصلي في التزامه.
2- وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و320.
نص الماده 318 من القانون المدني
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
نص الماده 320 من ذات القانون
للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدني في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذ كان القانون لم يتطلب في هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفي أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضي الطرفين واتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين في إلتزامه ولو كان هذا التراضي ضمنياً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى - في استخلاص سائغ - إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها - الدائنه - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلي - شقيقة - وقد تمثل هذا الإتفاق في السندات الإذنية التي وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها. وكان استظهار نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس [الطعن رقم 621 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1240 ]
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي [الطعن رقم 606 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1031 ]
2- وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و320.
نص الماده 318 من القانون المدني
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
نص الماده 320 من ذات القانون
للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدني في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذ كان القانون لم يتطلب في هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفي أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضي الطرفين واتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين في إلتزامه ولو كان هذا التراضي ضمنياً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى - في استخلاص سائغ - إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها - الدائنه - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلي - شقيقة - وقد تمثل هذا الإتفاق في السندات الإذنية التي وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها. وكان استظهار نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس [الطعن رقم 621 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1240 ]
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي [الطعن رقم 606 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1031 ]