استقر الفقه على انه ( اذا اقر الملك الحقيقي البيع وكان قبل إقراره للبيع قد رتب حقا عينيا على المبيع قبل اقراره للبيع انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى مثقلة بهذا الحق، وجاز للمشترى أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق الجزئي )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 258 طبعة 2004 )
اذا اقر المالك البيع الحالص على ملكه وكا قد سبق وان رتب حقا عينيا على العين المبيعه قبل الاقرار انتقلت الملكيه للمشتري مثقله ومحمله بهذا الحق وللمشتري الرجوع على البائع له بدعوى ضمان الاستحقاق الجزئي
تعليقات