مجرد علم المؤجر بالايجار من الباطن وفي حكمه تاجير ملك الغير لا يحمل سكوته على موافقته الضمنيه على ذلك الا اذا اتخذ موقف لا يدع مجالا للشك للوقوف على حقيقة المقصود

أن من المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، الطعن رقم ٤٥۷٦ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۳مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۷۰ - صفحة ۳۸۷ )
حكم نقض اخر يفيد ان السكوت رغم العلم بالتاجير من الباطن قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن فلا يوجد تناقض بين الحكمين لانه قد يضحى
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن – المالك – على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجراً لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر– إن وجد – قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن ولا يُعَدُّ مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۱۲۰٥ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱۷۱ )

تعليقات