يجب أن ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدماً فعلياً، لا عن مجرد أن يكون البناء مهدداً بالسقوط أو التهدم.
ما يتعتبر تهدم بناء
تهدم البناء هو تفككه وانفصاله عن الأرض التي يتصل بها اتصال قرار، ويستوى أن يكون التهدم كلياً أو جزئياً، كما إذا وقع سقف أو تهدم حائط أو انهارت شرفة أو سقط سلم. ويستوى كذلك أن يكون البناء قديماً أو جديداً، معيباً أو غير معیب، فلو تخرب مبنى بسبب قدمه أو بسبب حادث كأن يرمى بالقنابل في غارة جوية، فإن تهدمه بعد ذلك تهدماً كلياً أو جزئياً إذا أحدث ضرراً يرتب مسئولية في ذمة حارس البناء بمقتضى خطأ مفترض
ما لا يعتبر تهدما
ولا يكفي أن يكون الضرر آنياً من البناء، ما دام هذا البناء لم يتهدم كله أو بعضه، فلو أن شخصاً زلقت رجله وهو يمشي في غرفة دهنت أرضيتها، دهاناً جعلها زلجة فأصيب بضرر، فإن هذا الضرر لا يعتبر ناجما عن تهدم البناء، وعليه أن يثبت خطأ في جانب المسئول.ولو أن جسما صلباً سقط من نافذة في مبنى فوقع على شخص أصيب من جراء ذلك بأذى، فإن هذا الضرر لا يعتبر ناجما من تهدم البناء ما دام سقوط الجسم الصلب لم يكن والحريق غير التهدم، فإذا احترق بناء وامتدت الحريق إلى ميان مجاورة، فأصيبت بضرر، لم يكن هذا الضرر ناجما عن تهدم البناء، حتى لو كان البناء المحترق انهدم عقب الحريق مباشرة نتيجة لهذا الحريق فأصاب الغير بالضرر( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 909 )
يجب أن ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدماً فعلياً لا عن مجرد أن يكون البناء مهدداً بالسقوط أو التهدم وفي هذا معنى التهدم وما في حكمه وما لا يعتبر من صوره
تعليقات