تصرف أحد الشركاء في كل المال الشائع فيكون هذا هو بيع ملك الغير فلا ينفذ في حق باقي الشركاء كونهم من الغير في التصرف ولكن ينفذ في حقهم بالنسبه الى الحصة الشائعه للشريك البائع

 تصرف أحد الشركاء وحده في كل المال الشائع فيكون هذا هو بيع ملك الغير وباقي الشركاء يعتبرون من الغير في التصرف الذي يصدر من الشريك وذلك بالنسبه الى حصصهم الشائعه في هذا المال ولكن ينفذ التصرف في حقهم بالنسبه الى الحصه الشائعه التي للشريك البائع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 792 و 793 و 794 )

تعليقات