الحراسه الموجبه للمسؤوليه يستوي ان تستند السيطره الى حق مشروع او غير ذلك

ومن المستقر عليه فقها (معنى الحراسة فهى ليست في يد مالك الشئ ضرورة، ولا في يد حائزه، ولا في يد المنتفع به. إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على الشئ قصداً واستقلالا سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند والمفروض أن المالك هو حارس الشيء وعليه هو، إذا رفعت ضده دعوى المسئولية أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث. ويبقى المالك حارساً حتى لو أقلت الشيء من يده ما دام لم يتخل عنه فإذا ما تخلى عنه وأصبح سائية زالت حراسته ولم تنتقل الحرايه الى احد .. فسارق الشيء يعتبر حارساً له، أما مالك الشيء المسروق فيفقد الحراسة ولا يعتبر مسئولا بمقتضى الخطأ المفترض، ثم لا يكون مسئولا إذا ثبت في جانبه إهمال أدى إلى سرقة الشيء لانقطاع علاقة السببية ما بين هذا الإهمال والضرر.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 و 922 طبعة 2004 )

تعليقات