نص الماده 316 /2 من القانون المدني
2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقرّ الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
عدم رد الدائن على اعلان المدين الاصلي له بحوالة الدين خلال اجل معقول وهو عادة وقت حلول الدين اعتبر سكوته رفضاً للحوالة
تعليقات