عدم رد الدائن على اعلان المدين الاصلي له بحوالة الدين خلال اجل معقول وهو عادة وقت حلول الدين اعتبر سكوته رفضاً للحوالة

نص الماده 316 /2 من القانون المدني
2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقرّ الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
تعليقات