وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لقاضي الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذي يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ إن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وباقي ورثة المرحوم/ .. أقاموا الدعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض على سند من أنه قد عهد إلى مورثهم قص شعر البغال المملوكة للوحدة المحلية التي يمثلها أثناء تواجدها في الإصطبل المخصص لها وتحت إشراف السائس التابع له فركله إحداها وأحدث إصاباته التي أودت بحياته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عن الضرر الذي أحدثه الحيوان المملوك له على سند من أن السيطرة الفعلية على ذلك الحيوان قد انتقلت من مالكه إلى مورث الطاعن الذي كان يمارس عليه حرفته خلال وجود الحيوان لديه دون أن يبين الحكم كيف ثبت لديه انتقال السيطرة الفعلية على الحيوان وقت الحادث إلى المورث والمصدر الذي استقى منه واقعة نقله إليه وأنه كان في حوزته على خلاف ما أورده الطاعن في صحيفة الدعوى من أن الحيوان محدث الضرر كان مودعا وقت الحادث في الإصطبل المخصص لإيوائه بالوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده وتحت إشرافه بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول، على أن يكون مع النقض الإحالة[الطعن رقم 3364 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 1329 ]
على المحكمه حال استخلاصها انتقال السيطرة الفعلية على الحيوان من الحارس وقت الحادث الى الغير ان تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها
تعليقات