التنازل عن طلب امام الخبير ثم العوده و التمسك به امام المحكمه يكون مطروح على المحكمه يتعين الفصل فيه

أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن تنازل عن طلب حصته من الأرباح عن السنوات ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ أمام الخبير عاد وتمسك بها بمذكرة اعتراضه على تقريره وبصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة فإن هذا الطلب يعد مطروحا على محكمة أول درجة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب تأسيسا على أن الطاعن تنازل عنه أمام الخبير مما يعد معه بمثابة طلب جديد لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق . الطعن رقم ۸۰۰٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۲۰
تعليقات