لا يحق للشخصيه الاعتباريه مهما طال وضع يدها على املاك الافراد ملكيه خاصه اكتسابها بالتقادم لتجردها من أحد شروطها وهى نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة

أنه يشترط في التقادم المكسب وفقًا لما تقضي به المادة ۹68 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العنصر المعنوي للحيازة لا مراء في ملازمتها للشخص الطبيعي وذلك انسجامًا وتماشيًا مع طبيعته البشرية إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة - أشخاص القانون العام - المتمثلة في الدولة بفروعها ووحداتها، إذ إن القول بغير ذلك إنما يتأباه واقع الحال لمجافاته منطق الأمور وهو ما لازمه أن وضع يدها على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد لا يعدو أن يكون من قبيل الحيازة العرضية التي لا تخولها حق اكتساب ملكيتها المدة الطويلة المكسبة للملكية مهما طالت هذه المدة لتجردها من أحد شروطها وهى نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة التي تتمخض سببًا مباشرًا لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل طبقًا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني، وهو ما يأتي أيضًا اتساقًا مع ما كفله الدستور من ضمانات لصون الملكية الخاصة بما نص عليه في المادة 33 من التزام الدولة بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية، ولا يستطيل هذا النظر إلى المساس بحق الأشخاص الاعتبارية العامة في تملك هذه الأراضي وتلك العقارات بطريق آخر وذلك بإرساء المشرع لها هذا الحق استثناء بأن أجاز لها نزع ملكيتها جبرًا عن أصحابها للمنفعة العامة وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ استنادًا إلى قرار يصدر به من جهة الاختصاص أو الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر متى تقرر لزوم نزع ملكيتها قبل صدور ذلك القرار وذلك كله مقابل تعويض عادل لأصحابها. الطعن رقم ۱۲٤٦۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات