لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع[الطعن رقم 516 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1022 ]
إنه إذ كان التزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والأخير بصفاتهم قبل المضرور المطعون ضده الأول بأداء التعويض المقضى به هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة لهم ولو لم يطعنا فيه .الطعن رقم ۹۹۷٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۰
إذا كان هناك ارتباط وثيق بين مركز الشركة الطاعنة المؤمن لديها وبين المطعون ضده الأخير المؤمن الذى ألزمه الحكم المطعون فيه مع الطاعنة بالتعويض مغفلاً حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة لثبوت خطأ مورث المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل ، وكان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضده الأخير ، فإنه نقضه بالنسبة للأولى يستتبع نقضه بالنسبة للثانى ولو لم يطعن فيه .الطعن رقم ۱۰٦۱ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۰٦الاستثناء ان كان عدم الزام بعض المدينين بالتعويض كان له سبب خاص كنتفاء صفتهم
إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المطعون ضده الأخير بصفته هى الجهة طالبة نزع ملكية الأراضى موضوع النزاع ومن ثم تكون وحدها هى صاحبة الصفة في الدعوى والمسئولة عن تعويض المطعون ضدهم العشرة الأوائل عن نزع ملكية الأطيان الخاصة بهم وهو ما تنتفى به صفة الطاعنين في النزاع الماثل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام على الطاعنين بصفاتهم ولا يجوز التحدى في هذا الخصوص بأن نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه ذلك أن عدم إلزام الطاعنين بصفاتهم بالمبلغ المحكوم بُنى على سبب خاص بهم فلا يستفيد المطعون ضده الأخير بصفته المحكوم عليه بالتضامن معهم في نقض الحكم بالنسبة لهم عملاً بالمادة 296/2 من القانون المدنى الطعن رقم ۱٤۸۱۷ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۱۷