التابع لا يعتبر حارساً للشيء فسائق السياره هو تابع للمالك فيكون المالك بصفته حارسا مسؤول عما تحدثه السياره من ضرر الاستثناء اذا نقل المالك الحراسه للتابع او قادها لمصلحه شخصيه او استولى عليها دون علم مالكها

التابع لا يعتبر في العادة حارساً للشيء ، فحارس السيارة هو في الأصل مالكها حتى لو كان لها سائق، وحتى لو قاد السائق السيارة من غير أن يكون فيها صاحبها، فإذا ثبت خطأ في جانب السائق، أمكنت مساءلة صاحب السيارة إما باعتباره متبوعاً ثبت خطأ تابعه، وإما باعتباره حارساً مفترضاً في جانبه الخطأ، وإذا لم يثبت خطأ في جانب السائق، لم يبق إلا مساءلة صاحب السيارة باعتباره حارساً. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )
الاستثناء
قد ينقل المتبوع إلى التابع السيطرة الفعلية على السيارة، فيصبح التابع في هذه الحالة هو الحارس. وفي جميع الأحوال إذا خرج التابع عن تعليمات متبوعه، وقاد السيارة المصلحة الشخصية أو استولى عليها دون علم صاحبها، فإنه يعتبر في هذه الحالة حارساً ويكون . ولا بمقتض خطأ مفترض، ويكون صاحب السيارة مسئولا باعتباره متبوعاً. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )



تعليقات