حارس الحيوان هو من في يده زمام امره ويملك السيطره الفعليه عليه ولو لم يكن مالكه والخطأ في الحراسه هي ترك زمام الشيئ يفلت من يده

الخطأ في الحراسة هي أن يترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده. فحارس الحيوان إذن هو من في يده زمام الحيوان، فتكون له السيطرة الفعلية عليه في توجيهه وفى رقابته، ويكون هو المتصرف في أمره، سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق، أى سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية، ما دامت سيطرة فعلية قائمة.فليس حارس الحيوان هو بالضرورة مالكه، فقد ينتقل زمام الحيوان - السيطرة الفعلية في توجيهه وفي رقابته وفى التصرف في أمره - من يد إلى يد غيره، فيصبح هذا الغير هو الحارس. وليس الحارس هو ضرورة المنتفع بالحيوان إذا لم يكن لهذا السيطرة الفعلية في توجيه الحيوان وفي رقابته. وليس الحارس هو من يعرف عيوب الحيوان ويتركه مع ذلك يضر بالناس ما دام لا يملك التصرف في أمره وليست له سيطرة فعلية عليه في توجيهه وفي رقابته. وليس الحارس هو من يكون الحيوان فى حيازته دون أن تكون له السيطرة الفعلية عليه في التوجيه والرقابة، فلا يعتبر حارساً بوجه عام لا الراعى ولا السائق ولا الخادم ولا السائس ولكن الحارس هو من بيده زمامه ويملك السيطره الفعليه عليه في التوجيه و الرقابه ويكون هو المتصرف في امره ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 895 , 896 ).
تعليقات