حالات تخرج عن نطاق بيع ملك الغير .. بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشئ المستقبلي وتعهد الشخص عن مالك الشئ بأن المالك يبيع الشئ لشخص آخر وبيع الشئ المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع و بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط و بيع الشيء الشائع و بيع الوارث الظاهر

المستقر عليه فقها ان ( بيع ملك للغير لابد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع فيخرج إذن من منطقة بيع الغير العقود الآتية
أولا - بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشئ المستقبل
فإذا باع شخص مائة أردب من القمح وكذلك إذا باع شخص شيئاً لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل لم يكن هذا بيعاً لملك الغير ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن مالكاً للمبيع. ذلك أن المبيع لم يعين بذاته، فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك، ولا يقال ذلك إلا عندما يتعين بالذات. أما في هذه المرحلة، والمبيع لم يتعين بالذات، فان البائع يقتصر على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابل للتعيين. وعلى البائع تعيينه إذا كان موجوداً، أو إيجاده إذا كان لم يوجد، ثم ينقل ملكيته للمشترى
ثانياً - تعهد الشخص عن مالك الشئ بأن المالك يبيع الشئ لشخص آخر
فهذا البيع ليس بيع ملك الغير لأن المتعاقد لا يبيع ملك غيره، وانما هو تعهد عن المالك في أن يبيع، فيكون تعهداً عن الغير وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من التعاقد في الجزء الأول من الوسيط .
ثالثا - بيع الشئ المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع
فالبائع هنا لم يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاماً باتاً، بل علق التزامه على شرط واقف هو أن يملك المبيع. وليس هذا بيع ملك الغير، فالبائع والمشترى متفقان على أن البيع ليس ببات، بل هو معلق على شرط. فإذا تحقق هذا الشرط، وأصبح البائع مالكاً للمبيع، انتقلت الملكية إلى المشترى وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع
رابعاً - بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط
فهنا البائع لم يبيع ملك غيره، بل باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك غير بات. فهو إما ملك معلق على شرط واقف فيتوقف وجوده على تحقق الشرط، وإما ملك معلق على شرط فاسخ فيزول إذا تحقق الشرط. وفي كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه إلى المشترى، فيكون هذا مالكاً للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشرط الفاسح أصبحت ملكية المشترى باتة . وتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة في أن البيع هنا بات وملكية المبيع هي المعلقة على شرط، أما في الصورة السابقة فالبيع هو المعلق على شرط وملكية المبيع باتة.
خامساً بيع جزء مفرز في  المال الشائع
فهنا يبيع الشخص شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين، فلا يظهر في البداية أنه يبيع ملك غيره، ولكن يتوقف الأمر على نتيجة القسمة فان وقع هذا الشيء كله في حصة البائع اعتبر أنه قد باع ملكه، وإن لم يقع في حصته اعتبر بائعاً لملك الغير.
سادساً بيع الوارث الظاهر
وهذا إذا كان في حقيقته بيعاً لملك الغير لأن الوارث الظاهر لا يملك المبيع إلا أن هناك اعتبارات ترجع إلى الاستقرار الواجب للتعامل تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقيقي ومن ثم يتملك المشترى المبيع، ولا يعود في حاجة إلى الحماية التي أولاها القانون للمشترى في بيع ملك الغير
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 232 حتى 236 طبعة 2004 )

تعليقات