المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل - تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً - ولو أقر به - إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج [الطعن رقم 802 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 390 ]
يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية [الطعن رقم 547 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1171 ]
إعلان المدين بحوالة الحق يكون بورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ولا يغني عنهما مجرد إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بها علماً فعلياً
تعليقات