للمشتري الحق في طلب البطلان حتى وان كان عالما وقت التعاقد بان العين المبيعه ليست مملوكه للبائع لانه اتم الشراء وكان معتقدا ان البائع يستطيع ان يحصل على الملكيه فينقلها اليه

المستقر عليه فقها ان ( المشترى وحده هو الذى يجوز له طلب ابطال البيع و لما كان بيع ملك الغير قابلا للابطال لمصلحة المشترى فله أن يتمسك بابطال البيع، إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليستبق ضمان الاستحقاق، وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا بالثمن وله أن يتمسك بابطال البيع حتى لو كان يعرف وقت البيع أن البائع لا يملك المبيع. فهو انما رضى بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع فينقلها إليه، فإذا تبين له أن البائع لا يستطيع ذلك، فليس عليه أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى، بل له أن يبادر إلى المطالبة بايطال البيع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 232 طبعة 2004 )
تعليقات