ان احالت المحكمة الجنائيه الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه دون ان تقضي فيها بالتعويض المدني المؤقت ودون أن تفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها فانها تكون قاطعه للتقادم من تاريخ قيدها

أن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانونًا بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأي من الحالات التي حددها القانون. الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤
ذات الطعن
إذ قُضى في الدعوى الجنائية بمعاقبة المطعون ضدهم بالسجن لمدة عشرة سنوات وبإحالة الدعوى المدنية بالتبعية إلى المحكمة المدنية دون أن تفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها وإذ أقام الطاعن الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الأضرار التي طالب بالتعويض عنها في الدعوى المدنية المحالة التي لم يتمسك أي من المطعون ضدهم بسقوطها أو انقضائها فإنها تُعتبر قائمة ويبقى لها أثرها في قطع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وأطرح أثر بقاء الدعوى المدنية المحالة دون الفصل فيها في قطع التقادم، فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ). الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤
ملحوظه ان احالت المحكمة الجنائيه الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه دون ان تقضي فيها بالتعويض المدني المؤقت وان كانت قاطعه للتقادم من تاريخ قيدها الا ان التقادم يظل تقادم قصير لان استبدال التقادم ليكون خمسة عشر سنه مرهون بصدور حكم بتعويض مؤقت وفي هذا ذات الطعن
إن كان غير صحيح ما آورده الطاعن في نعيه من أن مجرد ادعائه مدنيًا أمام المحكمة الجنائية يرتب بذاته استبدال مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة وذلك أن مناط هذا الاستبدال أن يصدر حكم نهائي بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية التبعية على ما تقضى به المادة ٣٨٥/٢ من القانون المدني. الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤



تعليقات