حوالة الحق تخضع للقواعد العامه في الاثبات فيشترط ان يقدم المحال له ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائع إليه ولا يكفي مجرد تقديم الإنذار الموجه منه إلى المستاجر والذي اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر فإن ذلك لا يكفي لإثبات حصول اتفاق بينه وبين البائع للعقار المؤجر على تخويله الحق في قبض الأجرة
حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثاني، ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه، وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة في عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً، فإن ذلك لا يكفي لإثبات حصول اتفاق بينه وبين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها في قبض الأجرة من الطاعنين [الطعن رقم 601 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 877 ]
تعليقات