النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة[الطعن رقم 837 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 286 ]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 142 من قانون الإثبات يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . الطعن رقم ۱٦۳ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۲۰۰۸
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات - على أن "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه" يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الاستئناف التي عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر في مباشرة المأمورية التي أنيطت بها، وبالتالي في التقرير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، بما ينأى به عن البطلان الذي يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة في هذا الخصوص غير ذي أثر فلا على الحكم أن هو لم يرد عليه استقلالا باعتباره دفاعا غير جوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. [الطعن رقم 2096 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 10 / 7 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1183 ]
أن مفاد النص في المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطيل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذا طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مُبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد. الطعن رقم ۱۷۰٥٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "لما كان طلب رد الخبير لا يتم بدعوى مستقلة وإنما يحصل بتكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وكانت الدائرة التي عينت الخبير هي - على ما تقضي به المادة 142 من قانون الإثبات - المنوط بها الفصل في طلب رد الخبير المذكور ... وكان الاستخلاص السائغ للواقع السالف بيانه على ضوء صحيح أحكام القانون المنصوص عليه في المادة 830/ 1 مرافعات والمادتين 142، 143 من قانون الإثبات قد جاء قاطعاً على أن طلب الرد قد تكاملت عناصره اللازمة للفصل فيه أمام الدائرة المخاصم أعضاؤها والمطروح عليها النزاع الموضوعي ..... وذلك أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه" يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر .... فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ٤۳ ق مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ٥۸ - صفحة ۲۸٦) جلسة 24 من يناير سنة 1978
يقدم طلب الرد او تقام دعوى رد الخبير امام القاضي الذي عينه باعتبار ان ذلك من المسائل التي تعتري الخصومه والا تكون الدعوى اقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون
تعليقات