في حالة ان العقار مرهون من البائع فان وفاء المشترين بالدين عنه للبنك هو حوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلي للبنك والمشترين على أن يتحملوا سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من الرهن

إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وإذ كان استناد محكمة الإستئناف إلى المادة 323 من القانون المدني لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة - البائع والمشتري والبنك - لأنه لا صالح للطاعنين في الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك في دينه قبل البائع، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلي للبنك - المطعون عليه الأول البائع - والمحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من الرهن، ومؤدى ذلك أن الدين الذي إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذي كان مترتباً في ذمة المدين الأصلي وبرئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها ويكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا [الطعن رقم 469 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 871 ]

تعليقات