من مقتضى المواد 251 , 320 ، 321 ، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل فى مصروفات الدعوى المدنية التبعية ، فتبين فى حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه ، وطبقاً للمادتين 1 ، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل فى رسوم الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية أن تتبع فى شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية ، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع ، ومن ثم فان رئيس الدائرة التى فصلت فى الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم ، والمعارضة فى هذا التقدير ترفع الى رئيس الدائرة الجنائية الذى ينظر فى مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذى حدده الحكم وفى ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم . وإذ كانت الدعويين المطروحتين إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم والذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم ..... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية ، ومـن ثـم فـإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم الذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائى الذى تفرع عنه أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وهـى غيــر مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ۱۱۰۰۹ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۱۲ مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٦٤۳ )
التظلم من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأن الادعاء المدني التبعي بقضيه جنائيه فان التظلم منهما ينعقد للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم كونها المختصه نوعيا بنظره لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع
تعليقات