إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية اما ان كان على علم فله الحق في طلب البطلان ورد الثمن دون التعويض

نصت الماده 468 من القانون المدني على انه 
إذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
واستقرت محكمة النقض على ان ( المقصود من المادة 468 من القانون المدني التي تقضي بأنه "إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية" هو تقرير حق المشتري الذي حكم له بإبطال البيع في التعويض متى كان حسن النية، وإذ جعل المشرع مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعني ألا يكون هذا المشتري عالماً وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه، ومن ثم فلا ينتفي حسن النية عن المشتري لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع ابتدائي لما يسجل إذ في هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل إن انتقالها يكون ممكناً بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه ولا يعني عدم تسجيل العقد عيباً فيه، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره ومنها التزام البائع بنقل الملكية للمشتري وبتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلاً متى كان البائع مالكاً للمبيع[الطعن رقم 345 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 814 ]
وبمفهوم المخالفه في حالة علم المشتري ان البائع غير مالك فليس له الحق في التعويض
إذا كان المشتري على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ولكن لا يكون له الحق في أي تعويض[الطعن رقم 193 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 8 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1500 ]
ومن المستقر عليه فقها ( لا يقتصر المشترى على طلب إبطال البيع بل له أيضاً أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر، من خسارة لحقت به أو كسب فاته، بسبب إبطال البيع . ولكن يشترط في ذلك أن يكون حسن النية ، أى ألا يكون وقت البيع عالماً بأن البائع لا يملك المبيع أما إذا كان يعلم ذلك، فانه يستطيع أن يطالب بابطال البيع، ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أى تعويض، بل دون مصروفات البيع التي أنفقها، ذلك أنه أقدم على البيع وهو عالم بأن المبيع غير مملوك للبائع، فهو الذي يحمل تبعة ذلك .. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 250 و 251 طبعة 2004 )

تعليقات