الاقرار لا يكون حجه الا على المقر وحده ولا يتعدى اثره للغير حتى وان كان الغير هم باقي الشركاء على الشيوع او باقي الورثه

من المستقر عليه فقها ( ان الاقرار حجه على المقر ولا يتعدى أثره إلى غير المقر وورثته فلا يتعدى إلى الدائن أو الشريك أو الورثة فيما بينهم. فلو أقر أحد الشركاء في الشيوع بتصرف الشركاء في الملك الشائع ، كان إقراره هذا التصرف حجة عليه وحده ، ولا يكون حجة على الشركاء الآخرين الذين لم يصدر منهم إقرار. ولو أقر أحد الورثة بحق على التركة فإن إقراره يكون حجه عليه دون سائر الورثه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعة 2004 ص 464 )
تعليقات