وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مؤداه أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونيابة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذى يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بقيام المطعون ضدهم عدا الأولى - البائعين له - بإنذار المطعون ضدها الأولى بعزمهم بيع عين النزاع للطاعن وذلك بموجب الإنذار المؤرخ 20/2/2016 وأن الأخيرة لم تبد اعتراضا على هذا القرار خلال مدة الشهرين المقررة قانوناً طبقا لنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني بما يعد معه القرار الصادر منهم نافذاً في حقها وتلتزم بالموافقة على البيع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بتسليمه عين النزاع بقالة إن المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع في البند أولا يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع المتمثل في الشقة موضوع النزاع والذي تمتلك فيه المطعون ضدها الأولى نصيبا بمقدار الربع ميراثا عن زوجها، وأن تصرفهم ضار بمصلحتها لأنها حائزة للشقة لمدة طويلة ويترتب على هذا الإجراء طردها منها والإضرار بمصالحها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح ردا على ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري على النحو سالف البيان والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱۳۱۳۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳
اعلان الشركاء الذين يملكون ثلاث ارباع المال الشائع للاقليه برغبتهم في بيع كامل المال الشائع يكون بشهرين قبل البيع بمعنى ان يكون الاعلان بقرار العزم على البيع وليس بالبيع بعد حصوله
تعليقات