السيارة إذا سلمت إلى ميكانيكي لأصلاحها تنتقل في الغالب حراستها إليه إلا إذا أبقىت السيارة تحت إشراف مالكها وقت إصلاحها
السيارة إذا سلمت إلى ميكانيكي لأصلاحها تنتقل في الغالب حراستها إليه، لأنه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها. ولا يبقى صاحب السيارة مارساً في هذه الحالة، إلا إذا أبقى السيارة تحت إشرافه وقت إصلاحها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 923 طبعة 2004 )
تعليقات