الشيء هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر

الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر [الطعن رقم 522 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 202 ]
ومن المستقر عليه فقها ان ( الشئ كل شيء مادى غير حي فيما عدا البناء حال تهدمها لا يدخل في هذا النطاق ما دامت حراسته تقتضى عناية خاصة ) . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 923 و 924طبعة 2004 )
ويعتبر شيئاً بالمعنى المراد في المادة ۱۷۸ الآلات الميكانيكية إطلاقاً. ولم يشترط القانون في الآلات الميكانيكية أن تتطلب حراستها عناية خاصة كما اشترط ذلك في غيرها، لأن هذه الآلات تتحرك بمحرك ذاتي، فافترض القانون لذلك أن حراستها تتطلب دائماً عناية خاصة.أما غير الآلات الميكانيكية فلا يعتبر شيئاً بالمعنى المراد في المادة ۱۷۸ إلا إذا اقتضت حراسته عناية فالشئ الواحد قد تستدعى حراسته عناية خاصة أو لا تستدعى هذه العناية بحسب كما يختلف عليه من وضع .. ويستوى أن يكون الشيء منقولاً، أو عقاراً بطبيعته كالأشجار والأرض إذا انخسفت والمباني إذا نجم الضرر لا عن تهدمها، أو عقاراً بالتخصيص كالمصاعد والآلات الزراعية أو الصناعية المخصصة لخدمة مزرعة أو مصنع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 923 و 924طبعة 2004 )
القانون المدنى ربط الخطأ المفترض بحراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، وفرض أن الآلات الميكانيكية تتطلب حراستها عناية خاصة دائماً.فالخطأ المفترض يقوم على فكرة العناية الخاصة التي تتطلبها حراسة الشئ. ولا يجوز اعتبار أن الضرر قد حدث يفعل الشيء إلا في حالتين: (الأولى) أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية تدخلت تدخلا إيجابياً في إحداث الضرر، أي كانت في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. (والثانية) أن يكون هذا الشيء ليس آلة ميكانيكية ولكن حراسته تقتضى عناية خاصة، وهذا أقرب ما يكون إلى معيار الشيء الخطرة. فإذا كان الشيء في حراسة شخص، وكانت هذه الحراسة تقتضى عناية خاصة بالنسبة إلى طبيعة هذا الشئ أو بالنسبة إلى ظروفه وملابساته، ثم أحدث الشيء ضرراً، فإنه يفترض أن الحارس قد قصر في بذل هذه العناية حتى أفلت زمام الشيء من يده، فأحدث الضرر. أما إذا كانت الحراسة لا تقتضى عناية خاصة، فلا يفرض أن الحارس قد قصر في بذل العناية الواجبة، بل يجب على المضرور أن يقيم الدليل على هذا التقصير. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 928 طبعة 2004 )
معيار احتياج حراسة الشئ إلى عناية خاصة يرجوع فيه إلى طبيعة الشئ، ثم إلى ظروفه وملابساته. ويترتب على ذلك أنه متى كانت طبيعة الشئ تقتضى عناية خاصة قام الخطأ المفترض، على أنه يلاحظ أن الآلات الميكانيكية، كالسيارات والآلات الزراعية والصناعية والقاطرات البخارية والكهربائية والسفن البخارية والأسلحة النارية والمصاعد، يفرض القانون بالنص أن حراستها تحتاج إلى عناية خاصة، نظراً لطبيعتها ولما ركب فيها من محرك ذاتي وليست الآلات الميكانيكية وحدها هي التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة نظراً لطبيعتها، بل توجد أشياء أخرى غير ميكانيكية تقتضى طبيعتها أن تكون في نفس الوضع. مثل ذلك الأسلحة غير الميكانيكية على اختلاف أنواعها والأسلاك الكهربائية والمواد الكيماوية والأدوية الطبية والزجاج والمصابيح والفؤوس والمناجل والمفرقعات وما إلى ذلك . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 929 طبعة 2004 )
في حالة ان الشئ لا تقتضي حراسته عنايه خاصه بطبيعتها ولكن قد تصبح خطرة في ظروف معينة
أن الشئ قد لا تقتضى حراسته عناية خاص بالنظر إلى طبيعته ولكن الظروف والملابسات التي وجد فيها تجعل هذه الحراسة في حاجة إلى عناية خاصة. فعربة الركوب والشجرة والسلم والحبل والرمال والصخر، كل هذه ليست أشياء خطرة بطبيعتها، ولكن قد تصبح خطرة في ظروف معينة. فعربة الركوب بالنسبة إلى المشاة شئ خطر، وهي ليست كذلك بالنسبة إلى السيارات والشجرة ليست خطرة ما دامت في وضعها الطبيعي، فإذا اقتلعتها الريح ورمت بها في عرض الطريق أصبحت شيئاً خطراً. والسلم يصبح خطراً إذا دهن بمادة لزجة تجعل الانزلاق عليه أمراً محتملا والحبل قد يصبح خطراً إذا جعل في وضع بحيث ترتطم به الناس. وهذا هو الشأن في الرمال إذا انهالت، وفي الصخر إذا انحدر وبالتالي أن الشئ تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بملابساته، وهو يصبح خطراً بملابساته إذا كان في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، أي إذا تدخل تدخلا إيجابياً في إحداث الضرر. وهنا يتلاقى القضاء الفرنسي مع نصوص القانون المصرى الجديد ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 929 طبعة 2004 )





تعليقات