مفاد نص المادة 177/1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه، وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وأن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه[الطعن رقم 2348 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 241 ]
ومن المستقر عليه فقها ان
على المضرور اثبات اولا أن الضرر الذى أصابه نجم عن تهدم البناء تهدماً كلياً أو جزئياً. وقد بينا متى ينجم الضرر عن تهدم البناء. ثانيا أن المدعى عليه هو حارس البناء الذى تهدم. وقد بينا كيف يتحدد حارس
فإذا ما أثبت المضرور ذلك فان على حارس البناء ان يدفع مسئوليته عن طريق نفى الخطأ، أن يثبت أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه فإذا لم يستطع إثبات ذلك افترض القانون أمرين :(أولا) أن التهدم سببه إما إهمال في صيانة البناء أو قدم هذا البناء أو وجود عيب(ثانياً) أن هذا الإهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناء، فهو الذي قصر بان لم يعن عنايه كافيه بصيانة البناء او بتجديده او باصلاحه فترتب على هذا التقصير ان تهدم البناء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 912 )
تنتفي مسؤولية حارس البناء بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور
تعليقات