بطلان عقد البيع لا يحرم الحائز بموجبه حقه في حبس العين حتى يستوفي قيمة ما انفقه عليها من نفقات ضروريه ونافعه
إذ تنص المادة 142 من القانون المدنى على أنه في حالتى إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن لكل من إلتزم شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع - و كانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة ، و قد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم في هذا الخصوص - إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها " البائعة " يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابه القصور في التسبيب . الطعن رقم ۹۱۹ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۰ - صفحة ۱۱۲۸ )
تعليقات