القضاء للمضرور بالتعويض المدني المؤقت اثره استبدال مدة التقادم الثلاثي ليصبح تقادم طويل ومن ثم يحق له اقامة دعوى استكمال التعويض خلال مدة الخمسة عشر سنه شريطة هذا الاستبدال أن يصدر حكم نهائي بالتعويض المؤقت

إن كان غير صحيح ما آورده الطاعن في نعيه من أن مجرد ادعائه مدنيًا أمام المحكمة الجنائية يرتب بذاته استبدال مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة وذلك أن مناط هذا الاستبدال أن يصدر حكم نهائي بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية التبعية على ما تقضى به المادة ٣٨٥/٢ من القانون المدني. الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 1998 مصر القديمة قضى بإلزام قائد السيارة أداة الحادث بالتعويض المؤقت ، وتأيّد هذا الحكم بتاريخ 7/12/1998 في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 جنح مستأنف مصر القديمة وصار باتًا بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض ، وهو ما يترتب عليه – وعلى ما سلف بيانه – استبدال مدة التقادم الطويل بالتقادم القصير ، فتصير مدة تقادم دعوى استكمال التعويض خمس عشرة سنة بالنسبة لقائد السيارة ومالكها والمؤمن لديه " المطعون ضدهم " ، وإذ أقام الطاعن " المضرور " الدعوى المطروحة على المطعون ضدهم بطلب التعويض النهائي عن الأضرار التي لحقت به وبمورثه نتيجة وفاته بسبب خطأ قائد السيارة أداة الحادث عام 2002 فإنه يكون قد أقامها قَبل اكتمال مدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض المؤقت باتًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي وبإلغاء الحكم المُستأنف للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، كما شابه التناقض أيضًا بين أسبابه ومنطوقه بعد أن أعرض عن تناول أسباب الاستئنافين الآخرين إيرادًا وردًا على سند من أنه يقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بما مؤداه أن قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته يمتد أثره للاستئنافين الآخرين المرفوع أحدهما من الطاعن ، ثم عاد في منطوقه ليقضي على خلاف ما سلف برفض هذين الاستئنافين ، وهو ما يصمه بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه ويُعجز محكمة النقض عن معرفة موافقته أو مخالفته للقانون ويوجب نقضه . الطعن رقم ۷۸۹٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۲ / ٤ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بشخصه دون صفته التي أقام بها الدعوى المطروحة هو من كان ممثَّلاً في الادعاء المدني في الجنحة سند دعواه؛ ومن ثَم فإن القضاء للطاعن عن نفسه فقط دون صفته ليس من شأنه استبدال مدة التقادم لخمسة عشر عاماً بالنسبة لمن أقام الدعوى عنهم بصفته، إذ إنهم لم يكونوا طرفاً في الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت ويبقى حقهم في التعويض قِبَل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي؛ فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح الطعن رقم ۱٥۱۱۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب تكملة التعويض بتاريخ 22/5/۲۰۱٦ بعد الحكم في الدعوى الجنائية بإدانة المطعون ضده الأول قائد السيارة أداة الحادث وبإلزامه بالتعويض المؤقت بتاريخ 10/2/۲۰۱۰ والذي قرر فيه بالاستئناف بجلسة 21/12/2017، وأصبح نهائياً وباتاً لفوات مواعيده ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل مضي خمس عشرة سنة من صيرورة الحكم الجنائي باتاً ولو لم تختصم فيه إحدى شركات التأمين إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن المضرور خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي قبل الشركة المطعون ضدها الثانية وحجب نفسه عن التصدي لموضوع الحق المدعى به رغم صدور حكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية قبل المتهم بتعويض مؤقت للطاعنين مما ترتب عليه استبدال مدة التقادم الطويل بالتقادم القصير بالنسبة إلى طلبهم بالتعويض ويجعله خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات مما يعيب الحكم (الخطأ في تطبيق القانون). الطعن رقم ۳٦۲۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۱ جنح قسم المنيا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبإلزام قائد السيارة أداة الحادث بالتعويض المؤقت بتاريخ 11/12/2011 قد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، وهو ما يترتب عليه - وعلى ما سلف بيانه - استبدال مدة التقادم الطويل بالتقادم القصير فتصير مدة تقادم دعوى استكمال التعويض خمس عشرة سنة ، وإذ أقام الطاعنان الدعوى المطروحة بطلب التعويض النهائي عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة نجلهما قبل الشركة المطعون ضدها المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/3/2015 فإنه يكون قد أقاما دعواهما قبل اكتمال مدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۸۳٥۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲
تعليقات