النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " عزبة " مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة " ، و في المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً- أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً . الطعن رقم ٦۷۱ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۷٤ - صفحة ۳۸۱ )
العزبه هي مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة
تعليقات