العزبه هي مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " عزبة " مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة " ، و في المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً- أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً . الطعن رقم ٦۷۱ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۷٤ - صفحة ۳۸۱ )

تعليقات