أن المطالبة بالتعويض عما فات الطاعن بصفته من كسب جبراً للضرر الذى أصابه نتيجة إخلال المطعون ضدهم بالتزامهم التعاقدى يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن رد مقدم الثمن بسبب تأخر المطعون ضدهم عن الوفاء به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( وقضى برفض طلب التعويض عن فسخ عقد البيع لأن الفوائد القانونية التي قضى بها حكم أول درجة هي تعويض قانونى عن التأخير في الوفاء بالالتزام وليس تعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى) خطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۹۲٥٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۰٤ - صفحة ۸۸٦ )
المطالبه بالتعويض عما فات من كسب وما لحق من خساره هو تعويض عن الاخلال بالاتزام التعاقدي ويختلف عن التعويض عن التاخير في الوفاء برد الثمن
تعليقات