ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري اذا اقر المالك البيع او إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومتى كان ذلك فليس للمشتري الحق في طلب البطلان

نصت الماده 467 من القانون المدني
1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( ولئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي ولهذا المالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري. كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. فإذا كان الطاعنون - ورثة المشتري في عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استناداً إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه في حقه. ومن ثم فلا يكفي لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضاً أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة[الطعن رقم 189 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 780 ]
لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال[الطعن رقم 3552 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 674 ]
وفي هذا استقر الفقه على انه ( ينقلب بيع ملك الغير صحيحا بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة ٤٦٧ مدنى، إذ تقول : وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقده .ذلك أنه إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع - كأن ورث البائع المالك الحقيقي أو اشترى المبيع منه أو تلقاه وصية أو نحو ذلك وهو يزال ملتزماً بنقل الملكية لأن المشترى لم يتمسك بعد بابطال البيع ، فان هذا الالتزام ينفذ فوراً ما دام العائق الذي كان يحول دون تنفيذه، وهو انعدام الملكية عند البائع، قد زال وأصبح البائع مالكان ومن ثم تنتقل الية على المشتري بعد التسجيل في العقار - بمجرد أيلولتها للبائع . ومتى أصبح المشترى مالكاً للمبيع، لم يعد هناك محل لإبطال البيع، لأن الإبطال تقرر لحماية المشترى وقد أصبح الآن في غير حاجة لهذه الحماية، فينقلب البيع صحيحا ، وذلك بحكم القانون لا بحكم الإجازة، ويكون البائع، بعد أن انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى، ملتزماً بتسليمه إياه وبضمان الاستحقاق لسبب آخر وبضمان العيوب الخفية، ويكون المشترى من جهته ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 253 و 254 و 255 طبعة 2004 )
تعليقات