نص المادة 106 من القانون المدني ( إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.)
يشترط من يتعاقد نيابة عن الغير ان يعلن المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا الاستثناء ان يكون العلم بالنيابه امر مفترض أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب وبالنسبه للاصيل لا ينفذ التصرف في مواجهته
تعليقات