يحق للموكل ان تصرف في العين محل الوكاله بالبيع طلب الغاء التوكيل لانتفاء مصلحة الوكيل في استمرار الوكاله رغم تضمن عباراته الحق للوكيل البيع للنفس او الغير

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة تضمن توكيل المطعون ضدها الأولى في بيع حصة الطاعنة في العقار لنفسها أو للغير ، كما تضمن أيضاً عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضدها الأولى " الوكيل " أو لغيرها ، كما أنها لا تمنع الطاعنة " الموكل " من طلب إلغائها سيما وأنها تمسكت بانتفاء المبرر لاستمرارها بعد قيامها بالتصرف في حصتها في العقار الصادر بمناسبته التوكيل المطلوب إلغاؤه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضدها الأولى في استمرار عقد الوكالة مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۳۸٤۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳


تعليقات