يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر وللحارس دفع ذلك باثبات ان تدخل الشيئ بفعل المضرور كان تدخلا سلبياً

يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة في المادة 178 من القانون المدني أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر. فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلاً سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات - في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه يكون معيباً بما يستوجب نقضه [الطعن رقم 104 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 240 ]
ومن المستقر عليه فقها انه شرطان لتحقق المسؤوليه . تتحقق بتولي شخص حراسة شيئ تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشيء. فعند ذلك يكون حارس الشئ مسئولا عن هذا الضرر.فتحقق المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين : (۱) أن يتولى شخص حراسة شيء تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية (٢) أن يقع الضرر بفعل الشيء.فلا تتحقق المسئولية إلا إذا تولى شخص حراسة شي. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )
ومن المستقر عليه فقها انه ( يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشئ وان يكون تدخل الشي تدخلا ايجابيا وليس سلبيا فإذا وقفت عربة في المكان المعتاد للوقوف واصطدمت بها عربة أخرى أو أحد العابرة، أو كانت شجرة ثابتة في مكانها لم تقتلعها الريح فعثر فيها أحد المارة وأصيب بضرر من ذلك، أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة في مكانها الطبيعي لا تتحرك فاصطدم بها شخص فجرح، كانت هذه كلها أوضاعاً سلبية للشئ، ولا يمكن القول في مثل هذه الحالات إن الضرر الذي وقع هو من فعل الشيء، لأن الشئ لم يتدخل تدخلا إيجابياً في إحداث الضرر، بل كان تدخله سلبياً محضاً.أما إذا كانت العربة تسير أو واقفة ولكن في غير وضعها الطبيعي، أو كانت الشجرة قد اقتلعتها الريح فقذفت بها في عرض الطريق، أو كانت الآلة الميكانيكية في غير مكانها الطبيعي أو كانت تتحرك، فإن الضرر يكون في هذه الحالات من فعل الشيء، وقد تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه ويمكن القول إن الشئ تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر، إذا كان هذا الشئ في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 924 و 925 طبعة 2004 )
ملحوظه عبئ اثبات ان تدخل الشيء تدخلا سلبيا وليس ايجابيا يقع على عاتق الحارس او المسؤول
المستقر عليه فقها ان ( المسئول هو الذي عليه أن يثبت أن الشئ لم يتدخل في إحداث الضرر إلا تدخلاً سلبياً، فينتفى بذلك افتراض الخطأ، ولا تتحقق المسئولية إلا بإثبات خطأ في جانب المسئول )( ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 925 طبعة 2004 )

تعليقات