ترك الخصومه و التنازل عن الدعوى المدنيه السابق اقامتها تبعا للدعوى الجنايه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها الا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق فللمضرور الحق في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية
مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم 5809 لسنة 1994 بندر الجيزة, ومحضر جلسة 24/6/1995 في الاستئناف المرفوع عنها رقم 8671 لسنة 1995 جنح مستأنف الجيزة أن المحكمة قد استجابت إلي طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة في دعواهم المدنية أمامها وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى, وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استناداً إلي أن ترك الخصومة في الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون- أياً كان وجه الرأي في مدى أحقية الطاعن في التمسك به- ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس. [الطعن رقم 616 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 6 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 548 ]
تعليقات