للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

نص الماده 320 من القانون المدني
للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
ومن المستقر عليه باحكام النقض ان (  ذلك أنه لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد, دون حاجة إلى رضاء المدين القديم, وللمحال عليه عملا بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها, ذلك أن الدين ذاته ينتقل بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين الأصلي إلى المحال عليه,) [الطعن رقم 278 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1005 ]
تعليقات