ايجار الوصي و القيم و الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج والحارس القضائي وأمين التفليسة وناظر الوقف.

أن الوصي أو القيم لا يجوز له إيجار منقولات المحجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، ولا يجوز له إيجار الأراضى الزراعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى أكثر من سنة بعد بلوغ القاصر من الرشد أو بعد فك الحجر عن المحجور عليه ، ولا يجوز له إيجار المباني لمدة تزيد على سنة . هذا عن الإيجار ، أما عن الاستئجار فيملك الوصى أو القيم أن يستأجر المال للصغير أو للمحجور عليه لأية مدة كانت متى كان الاستئجار من أعمال الإدارة . فإذا كان الاستئجار من أعمال التصرف لم يملكه الوصى أو القيم ، ولو لمدة لا تزيد على سنة ، إلا بإذن المحكمة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس ص ١١٣ )
إيجار الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج والحارس القضائي وأمين التفليسة وناظر الوقف
وهؤلاء جميعاً لا يملكون العين المؤجرة ، وليس لهم إلا حق إدارتها . لذلك قيد القانون من سلطتهم في الإيجار ، فنصت المادة ٥٥٩ من التقنين المدني على أنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ، إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يجد نص يقضى بغيره . فالقاعدة إذن أن من يدير العين لا يملك إيجارها لمدة تزيد على ثلاث سنوات . فإذا زاد على هذه المدة . فإن كان ذلك بإذن السلطة المختصة جاز ، وإلا أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس ص 49 و 50 )
تعليقات