الاحكام المثبته للحقوق قابله للحواله طالما كانت الحقوق ذاتها قابله للحواله برضاء المدين بها وقت نشوئها وتحال معها الاحكام دون رضاء جديد منه

إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها. فإذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون حاجة إلى رضاء جديد من المدين. وعلى أن قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه في الواقع قبول تحويل الورقة في ذاتها بل معناه تحويل الحقوق الثابتة بموجبها، وهذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الأحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق [الطعن رقم 138 - لسنة 14 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 613 ]
تعليقات