اذا ضل الحيوان او تسرب من يد الحارس واحدث ضررا بالغير يكون الحارس مسؤولا عما يحدثه كونه اخطأ في حراسته

إذا أفلت زمام الحيوان من يد المالك بأن ضل أو تسرب، كان هذا خطأ في الحراسة ويكون مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ١٧٦ إذ تقول : ( حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ومن باب أولى إذا ترك الحارس الحيوان في الطريق دون رقيب كان مسئولا عما يحدث من ضرر ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 897 )

تعليقات